السيد محمد حسن الترحيني العاملي

412

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( البطلان إن قصد التطبيق ) بين العمل ، والزمان بحيث يبتدأ بابتدائه وينتهي بانتهائه ، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا ، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس ، فإن أمر بالاكمال في الأول ( 1 ) لزم العمل في غير المدة المشروطة ، وإلا ( 2 ) كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد ، وإن أمر في الثاني ( 3 ) بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد ، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة . ولو قصد مجرد وقوع الفعل ( 4 ) في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه ، ثم إن وقع فيه ( 5 ) ملك الأجرة ، لحصول الغرض ، وإن خرجت المدة قبله ( 6 ) ، فإن كان ( 7 ) ، قبل الشروع فيه ( 8 ) بطلت ( 9 ) ، وإن خرجت ( 10 ) في أثنائه استحق المسمى لما فعل . وفي بطلانها ( 11 ) في الباقي ( 12 ) ، أو تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي ،